مبدأ قانوني
وحيث أن قانون دعاوى الحكومة كان يجيز انتداب الموظفين لتمثيل المحامي العام المدني أمام المحاكم ولا يوجد أي تعارض بين قانون دعاوى الحكومة وهو قانون قانون خاص وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون دعاوى الحكومة هو قانون خاص أولى بالتطبيق من قانون تشكيل المحاكم النظامية وأن امر الانتداب المعطى لممثل الخزينة من قبل المحامي العام المدني لا زال ساري العمل به ولم يتم إلغاء أمر الانتداب وبالتالي فإن ممثل الخزينة له صفة ومصلحةفي تقديم الإستئناف والاستئناف مقدم ممن يملك حق تقديمه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2016فصل11/5/2016).