مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد تعرض لحادث دهس من قبل المدعى عليه الأول والذ كان يقود القلاب العائد للمدعى عليه الثاني والمؤمن لدى المدعى عليها الثالثة (المميزة) وعليه فإن الخصومة تكون متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1717/2016) فصل (9/4/2016).