مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تملك كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى ولا يوجد لها أي شركاء آخرين وأن المدعى عليها قامت باستملاك كامل قطعة الارض العائدة للمدعية ولم تقع بدفع التعويض العادل لها عن هذا الاستملاك وبالتالي فإن الخصومة تكون متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1746/2016) فصل (4/9/2016).