مبدأ قانوني
حيث إن واقعة الدعوى وبيناتها تشير لوفاة الطفل (أنس ) نتيجة صعقة كهربائية في منطقة أبراج اكهرباء العائدة للمميزة مما يجعل الخصومة قائمة وصحيحة تجاهها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1799/2016) فصل (17/10/2016) .