مبدأ قانوني
حيث إن المدعو يعمل سائقاً لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان وهو المتسبب بالحادث نتيجة قيادته المركبة الإنشائية العائدة للمميزة وزراة الأشغال العامة والمؤمنة لدى شركة التأمين فإن الخصومة تغدو منعقدة بين طرفي الدعوى كما أن البينات المقدمة في الدعوى ومنها ملف القضية الصلحية الجزائية بينت أن المتسبب بالحادث هو سائق المركبة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1802/2016) فصل (8/8/2016).