مبدأ قانوني
حيث إن لا يستملك عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل وفق ما هو مقرر في المادة الثالثة من قانون الاستملاك فإن المدعى عليها تنصب خصماً للمدعي في مطالبته بالتعويض عن استملاك حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالقدر الذي يتعين بالخبرة الفنية الموافقة للقانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1810/2016) فصل (30/8/2016).