مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك كامل قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت باستملاك كامل هذه القطعة لغايات طريق إربد الدائري الاستملاك الاضافي ولم تقم بدفع التعويض العادل الذي يستحقه المدعي وثبت من خلال تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الاستئناف مقدار التعويض العادل الذي يستحقه المدعي نتيجة لهذا الاستملاك وبالتالي فإن الخصومة تكون متوافرة وأثبت المدعي دعواه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1815/2016) فصل (1/9/2016).