مبدأ قانوني
حيث إن مليكة المدعيين للأرض موضوع الدعوى على الشيوع مع آخرين ووقوع الاستملاك على جزء من الأرض لصالح المدعى عليها لغايات مشروع سكك الحديد فتغدو الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1816/2016) فصل (18/8/2016).