مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى كما هو ثابت من سند التسجيل وأن المميزة قامت بإنشاء خط النقل الكهربائي تفريعة الحسن الصناعية شرق إربد ذي الفولتية (132 ك.ف) والمارة أسلاكة فوق قطعة الأرض وتم إنشاء الخط في عام 2013 وتعود ملكيته لشركة الكهرباء الوطنية كما هو ثابت من كتاب شركة الكهرباء ضمن قائمة وحافظة المدعى عليها وبالتالي فإن الخصومة قائمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1819/2016) فصل (20/10/2016).