مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قدم سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى والمخططات الخاصه بها وامستندات المؤيدة لقرار الاستملاك وهذه البينة بالإضافة للكشف والخبرة بينة كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1821/2016) فصل (18/7/2016).