مبدأ قانوني
حيث إن ملكية المدعين للأرض موضوع الدعوى ووقوع الاستملاك عليها لصالح المدعى عليها مما إستدعى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض فتكون الخصومة قائمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1822/2016) فصل (17/10/2016).