مبدأ قانوني
حيث إن البينات المقدمة في الدعوى من المميز ضدهم أثبتت الوقائع المدعى بها من حيث قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بتعبيد وتوسعة طريق إربد المفرق من خلال أرض المميز ضدهم والتي يملكونها بموجب سند التسجيل ومن خلال البينات الاخرى المقدمة في الدعوى فتكون الخصومة قائمة وصحيحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1823/2016) فصل (21/2/2017).