مبدأ قانوني
حيث إن مورث المدعين والمدعي الخامس هم المالكون لقطعة الأرض موضوع الدعوى ومن حقهم إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عما أصاب حصصهم من التعويض فتكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1825/2016) فصل (1/8/2016).