مبدأ قانوني
حيث إن دعوى المدعي هي في حقيقتها هي المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة قطعة أرضه نتيجة تنفيذ المدعى عليها للشارع المار بمحاذاتها وقدم لإثبات دعواه سند التسجيل ومخططي الأراضي والترسيم العائدين لها وصورة عن العطاء المركزي الخاص باستكمال تنفيذ طريق الهاشمية – بلعما المحال على شركة حيمور أبناء عم والخبرة الفنية والتي ثبت من خلالها ملكية المدعي لقطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ تنفيذ العطاء المشار إليه وتضر القطعة المذكورة وإن ما ينطبق على وقائع الدعوى هو الفعل الضار وفقاً لأحكام المادة (256) من القانون المدني وإن ما أشارات إليه الطاعنة من أن الجواز الشرعي ينافي الضمان والفعل المشروع فإن ذلك منوط بعدم إلحاق الضرر بالغير الامر الذي تكون معه الخصومة متوافرة والبينة المقدمة صالحة لإثبات الضرر والحكم بالتعويض عنه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1826/2016) فصل (25/7/2016).