مبدأ قانوني
وحيث أن المدعين أثبتوا دعواهم من خلال سند التسجيل والمخططات وان الجهة المدعى عليها هي من قامت بالاستملاك وتنفيذ الشارع الملاصق لأرض المدعين وعليه فإن الخصومة بين الطرفين متحققة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(192/2016فصل26/4/2016).