مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة متوفرة بين الطرفين طالما أثبت المميز ضده (المدعي ) بأنه مالك لقطعة الارض موضوع الدعوى كما هو ثابت من خلال سند التسجيل والمخططات المرفقة وأن الجهة المدعى عليها أعلنت إستملاك أجزاء من هذه القطعة لغايات تمرير خط الغاز فيها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2016) فصل (24/3/2016).