مبدأ قانوني
حيث إن واقعة ملكية المدعين لحصص من حق التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى وهي واقعة ثابته على النحو الثابت من سند التسجيل المتعلق بهذه القطعة والشهادة الصادرة عن مدير تسجيل أراضي شرق عمان .
وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك وحيث إن الشهادة الصادرة عن المدعى عليها تشير الى أن خطوط كهرباء الضغط العالي المارة خلال قطعة الارض موضوع الدعوى أنشئت في عام 2010 فتكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (228/2017) فصل (27/3/2017).