مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها استكملت جزءاً من تلك القطعة وأن من حق المدعي المطالبة بالتويض العادل عن المساحة المستملكة ويكون المدعي الخصم الحقيقي لهذه الغاية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (238/2016) فصل (17/3/2016).