مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية مالكة الارض موضوع الدعوى حسبما تبين من سند التسجيل والمخططات اللازمة لتلك القطعة وتم إجراء الكشف مما يجعل الطعن بعدم الإثبات وعدم الخصومة مخالفاً للواقع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (251/2016) فصل (17/2/2016).