مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وقدمت سند التسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدو من حقها اقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (252/2016) فصل (23/3/2016).