مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تملك قطعة الارض موضوع الدعوى وقدمت سند التسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك هذه القطعة فيغدو من حقها إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (259/2016) فص (21/3/2016) .