مبدأ قانوني
حيث إن لمدعي يملك حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها (المميزة ) تضع يدها على هذه القطعة وذلك لإقامة مخيم الحصن وقد أصبحت يدها عليها يد غاصبة حيث لم تثبت المدعى عليها أنها تضع يدها على هذه القطعة بشكل قانوني فتكون الدعوى المقامة بمواجهتها صحيحة والخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (266/2016) فصل (7/6/2016).