مبدأ قانوني
حيث إن سند التسجيل وإعلان الاستملاك المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5261 ملكية المدعي لحصص في قطعة الارض موضوع الدعوى وقد أثبت المدعى صحة دعواه من خلال البينات الخطية المقدمة بالإضافة الى ما ورد بتقرير الخبرة ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (279/2016) فصل (30/3/2016) .