مبدأ قانوني
حيث إن الطاعنة تخطىء المحكمة لعدم رد الدعوى لكونها مقامة من غير ذي خصم وعلى غير ذي خصم ومقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .
حيث إن خط النقل الكهربائي تفريعة الحسن الصناعية / شرق اربد المارة أسلاكه خلال قطعة الأرض من أراضي الرمثا قد تم إنشاؤه في عام 2013 وتعود ملكيته لشركة الكهرباء الوطنية .
وحيث إن الثابت من سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى أنها مملوكة بكاملها للمتصرف (فتحي) الأمر الذي يجعل الخصومة متوافرة والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (280/2016) فصل (10/4/2016).