مبدأ قانوني
حيث إن المدعي أحد الشركاء في الارض موضوع الدعوى وان المدعى عليها قامت باستملاك جزء من الارض فأقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض فتكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (281/2016) فصل (5/4/2016).