مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى مقامة من ولي أمر القاصر والدها بصفته ولي أمرها .
وحيث إن إجراءات الدعوى موافقة للأصول والخصومة قاائمة بمواجهة المدعى عليهم نتيجة تسبب المدعى عليه (سرحان ) بالحادث وملكية المركبة لمديرية الامن العام وكونها مؤمنة لدى المدعى عليها الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (283/2016) فصل (17/4/2016).