مبدأ قانوني
وحيث أن من الثابت من سند التسجيل ملكية المدعي حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت ومنذ عام 69 بوضع يدها على قطعة الأرض وأقامت عليها مخيم الحصن بموجب قرار اللجنة الوزارية العليا لإغاثة النازحين وبالتالي فإن الخصومة متوافرة وقد أثبت المدعي دعواه من خلال وضع اليد على قطعة الأرض العائدة له وبالتالي يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(293/2016فصل7/6/2016).