مبدأ قانوني
وحيث أن الحادث الذي حصل مع المركبة موضوع الدعوى قد حصل بتاريخ 20/11/22013 وكما هو ثابت من كروكى الحادث وقد أرفق المميز مع لائحة التمييز مشروحات صادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن بداية تملك المدعي للسيارة المذكورة 29/10/2013 وبقيت باسمه حتى تاريخ 22/12/2013 وعليه يكون المدعي بتاريخ وقوع الحادث مالكاً للمركبة المذكورة وتكون الخصومة مع المميز ضدها المؤمن لديها المركبة المذكورة بتاريخ الحادث متوافرة خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2962016فصل15/32016).