مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سند التسجيل ملكية المدعي لقطعة الأرض من اراضي جر ش كما أن القطعة وقع على أجزاء منها استملاك بموجب قرار مجلس الوزراء وحسب إعلان الاستملاك المنشور في صحيفتي الغد والعرب اليوم تاريخ 28/1/2015 لأغراض وزارة الاشغال العامة والاسكان لغايات طريق برما الالتفافي بعرض 30م حيازة فورية كما هو ثابت من الكتاب الموجه لوزير المالية والكتاب الصاد عن مدير أشغال محافظة جرش (ضمن قائمة المميز ) كما بين تقرير الخبرة أن هناك جزءاً مستملكاً من قطعة الارض لأغراض وزارة الاشغال العامة والاسكان وبالتالي فإن الخصومة قائمة ومتوافرة والجهة المميز ضدها أثبتت صحة دعواها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقا ً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2993/2016) فصل (20/10/2016).