مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهم يملكون حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الخبرة أثبتت مرور خطوط أسلاك الضغط العالي من خلالها وفوقها فإن الخصومة تغدو منعقدة بين الطرفين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3912/2016) فصل (18/1/2017).