مبدأ قانوني
وحيث أن تعديل أحكام المنطقة من سكن إلى تجاري والذي انبثق عنه قرار فرض العوائد المطالب بردها قد تم بقرار اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية لدى بلدية إربد ووافقت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية للتنظيم والأبنية لبلدية إربد على ذلك القرار وتمت المصادقة على تلك القرارات من قبل مجلس التنظيم الأعلى كما أن بلدية اربد هي من قبضت المبلغ المطلوب استرداده مما يجعل الخصومة متحققة بين الجهة الطاعنة والمميز ضدهم وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2016فصل 27/3/2016).