مبدأ قانوني
حيث إن المدعيتان قدمتا البينات الخطية المتضمنة سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى والمستندات الخاصة بقرار الاستملاك والجهة المستملكة وهي بينات كافيه لإثبات الدعوى إضافة للخبرة كما أنها كافية لإثبات صحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4002/2016) فصل (5/3/2017).