مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضده أثبتت الوقائع المدعى بها من حيث قيام وزارة الأشغال العامو والإسكان باستملاكك مساحات من قطعة الارض المملوكة للمميز ضده وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والاوراق المقدمة في الدعوى الأخرى وعليه فإن الخصومة قائمة وصحيحة والبينات المقدمة في الدعوى كافية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4012/2016) فصل(25/7/2017).