مبدأ قانوني
حيث إن المدعية سلمت المبلغ للمدعى عليه وأن المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ وأن المدعيه تطالب بباقي المبلغ فتكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4125/2016) فصل (15/2/2017).