مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يملكون حصصاً في قطع الاراضي موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها أقامت تلك القطع البنى التحتية وأنشأت مخيم الشهيد عزمي المفتي مما حرمهم من الانتفاع من حصصهم ويضاف الى ذلك أن الخبرة أثبتت هذا الاعتداء مما يجعل الخصومة صحيحة من جهة وأنهم أثبتوا دعواهم من جهة أخرى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4167/2016) فصل(21/3/2017).