مبدأ قانوني
حيث إن المدعيين يملكان حصصاً من قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها استملكت جزءاً من تلك القطعة وأن من حق المدعيين المطالبة بالتعويض العادل عن المساحة المستملكة ويكون المدعيان الخصم الحقيقي لهذه الغاية وأثبتا دعواهما .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4169/2016) فصل(27/2/2017).