مبدأ قانوني
حيث أن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها استملكت جزءاً من تلك القطعة وأن من حق المدعى المطالبة بالتعويض العادل عن المساحة المستملكة ويكون المدعي الخصم الحقيقي لهذه الغايه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4171/2016) فصل (19/1/2017).