مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من خلال البينات الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى ومن إجابة المدعى عليها على لائحة الدعوى فإن قيام المدعية بالتأمين على المشروع من إخطار المقاولين لدى المدعى عليها بموجب عقد تأمين هندسي وأنه أثناء عملها تم قطع الكيبلات العائدة لشركة الاتصالات نتيجة لعملها وبالتالي فإن الخصومة فيما بين المدعية والمدعى عليها تكون متوافرة وكذلك مصلحة المدعية في إقامة الدعوى ومطالبة المدعى عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2016فصل2/5/2016).