مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 7/أ من قانون سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم 32 سنة 2000 تنص على :
أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني او أي محــام توكله لهذه الغاية.
وعلى مقتضى المادة 12/أ من القانون ذاته يتولى إدارة السلطة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) ولهذا المجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة أو تشغيل أو إدارة أي من مرافقها على مقتضى المادة 7/أ/1 من القانون ذاته.
وحيث أن صلاحية رئيس السلطة هي صلاحية تنفيذية بصفته الرئيس التنفيذي لها على مقتضى المادة 18 من القانون المذكور.
وحيث أنه وبالتدقيق في نصوص المواد المكورة فإن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة ولها صفة الشخص المعنوي له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافهمن إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وهي بهذه الصفة لها حق التقاضي بصفة مدع أو مدعى عليه وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني (وكيل قضايا الدولة) أو أي محام توكله لهذه الغاية ولا يوجد في هذا القانون ما يخول رئيس هذه السلطة حق التقاضي أو التمثيل أو المخاصمة في القضايا التي تقام من قبلها أو ضدها.
وحيث أن السيارة التي تسببت في الحادث للمدعي مملوكة لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية ومسجلة في اسمها فإن هذه السلطة هي التي تنتصب خصماً حقيقاً في هذه الدعوى وليس رئيس هذه السلطة ويجب أن توجه الخصومة ابتداءً إليها.
وحيث أن الخصومة من النظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وإن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وأن هذه الدعوى موجهة ضد رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية بالإضافة لوظيفته وهو لا يملك حق التقاضي والمخاصمة نيابة عن السلطة فتكون غير موجهة إلى خصم حقيقي.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتفت إلى ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
وبعد اتباع قرار النقض من قبل محكمة الإستئناف وفي الدعوى المعروضة فإن وكالة وكيل المدعي قد تضمنت توكيله بمخاصمة سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصمة وإقامة الدعوى بمواجهتها وباقي المدعى عليهم وقد ورد اسم سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ضمن المدعى عليه الأول في لائحة الدعوى وتم توضيح ذلك أيضاً في البند الأول في لائحة الدعوى.
(تملك المدعى عليها المركبة الخصوصي رقم…نوع افيكو والمؤمنة لدى المدعى عليها الثانية).
كما أن المحامي قد مثل أمام محكمة البداية بصفته وكيلاً عن سلطة منطقة العقبة المحفوظة في الملف فعليه وعلى ضوء ما سبق نجد أن خصومة المدعي موجهة إلى سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وليس إلى رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كما توصلت إلى ذلك محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه فعليه يكون ما توصلت اليه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(49/2016فصل5/4/2016)