مبدأ قانوني
وحيث أن المدعين يملكون حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها (المميزة) هي التي قامت بتمرير خطوط الضغط العالي من خلال قطعة الأرض موضوع الدعوى فإنها تعتبر الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى وبالرجوع إلى الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى فنجد أنها تضمنت أسماء الموكلين وتواقيعهم على الوكالة والخصوص الموكل به بشكل مفصل فيما يتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى واسم الجهة المدعى عليها مما يجعلها وكالة قانونية سليمة تخول الوكيل إقامة هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2016فصل16/3/2016).