مبدأ قانوني
حيث إن البينات الخطية المقدمة من طرفي الخصومة تؤكد خلاف ما ورد بهذا الشق الأمر الذي تكون فيه الخصومة متوفرة والدعوى مقامة ممن يملك الحق بإقامتها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (663/2016) فصل (25/1/2016).