مبدأ قانوني
وحيث أن وزارة الأشغال العامة وفق ما يستفاد من أقوال الطاعن وكتاب امين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان هي صاحبة المشروع مما يجعلها مسؤولة عن أية أضرار جراء التنفيذ من قبل أي مقاول طالما أن التنفيذ يتم تحت إشرافها ورقابتها وتنتصب خصماً للمدعي في مطالبته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(68/2016فصل8/3/2016).