مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي تعرض لحادث دهس من قبل المدعى عليه بواسطة السيارة التي يقودها العائدة للمدعى عليها وزارة الأشغال المؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة فتكون واقعة ثابتة مما يجعل الخصومة قائمة ومتحققة بين المدعي والمدعى عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2016فصل8/8/2016).