مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها شركة البحر الأحمر للإسكان شركة ذات مسؤولية محدودة كما هو ثابت من كتاب مراقب الشركات وأن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمم المالية للشركاء ولا يكون الشريك مسؤولاً عن ديون الشركة الا بمقدار حصته وفقاً للمادة 53/أ من قانون الشركات.
وأنه وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا ينتصب خصماً بمواجهة دائني الشركة او التزاماتها وإنما الخصم هي الشركة ذاتها وبكيانها القانوني تمييز حقوق 4007/2014 و1532/2012.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2017فصل19/6/2017).