مبدأ قانوني
وحيث أن ملكية المدعي لجزء من قطع الأراضي موضوع الدعوى وقيام المدعى عليها بإقامة مخيمات على الأراضي موضوع الدعوى فأقام المدعي الدعوى للمطالبة بالتعويض كون يد المدعى ليها على الأرض يداً غير مشروعة فإنه وعلى فرض الثبوت تكون الخصومة قائمة ومتحققة فنقرر رد هذا الجانب.
اما في الجانب المتعلق بعدم الإثبات فقد جاء الطعن عاماً لا يصلح ام يكون سبباً للتمييز فنقرر رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2017فصل 13/3/2017).