مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليها شركة الجامعة الملكية للعلوم الطبية مسجلة في سجل الشركات محدودة المسؤولية ومن غاياتها تأسيس الجامعة الملكية للعلوم الطبية وحيث ان الجامعة مملوكة للمدعى عليها ومنشأة من قبلها وأن المدعي يستند بإقامة هذه الدعوى الى عقد عمل مبرم بين الفريقين وبالتالي فإن الخصومة منعقدة بين فريقي هذه الدعوى.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2017فصل21/2/2017).