مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تخاصم المدعى عليه بصفته شريكاً في الشركة الفعليه نتيجة قيام المدعية وبناء على طلب المدعى عليه بدفع أجرة الكراج إلى مالكه المدعو (عدلي) مما يعني أن خصومة المدعية تتجه نحو الشريك الدعى عليه والشركة الفعلية فتكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (199/2017) فصل (20/3/2017).