مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ومن حق محكمتنا التصدي لذلك اختصارا ًلأمد المحاكمة.
وحيث إن المادة (18) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجدها تنص على ما يلي (… وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والأشخاص الاعتباريه التي يكون مركزها في الخارج ولها فرع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.) وحيث إن المستفاد من هذا النص الماتعلق بالشخص الاعتباري أنه أشار صراحة إلى أن موطن الشركة الاجنبية التي يكون مركزها في الخارج ولها فرع في الاردن فإن مركز هذا الفرع يكون موطنا ًلها أي أن مدنية عمان هي موطن لها لغايات صحة الخصومة ولغايات التقاضي .
وحيث إن المدعي موظفاً لدى الخطوط الجوية الفلسطين اعتباراً من 16/11/1999 بوظيفة نائب المدير العام لهندسة والصيانة وأن البين من أوراق الدعوى أن شركة الخطوط الجوية الفلسطينة شركة أجنبية عاملة ومسجلة في المملكة الاردنية الهاشيمة (أي فرع للشركة الام ) وأن المدعي كان يعمل في مركز الفرع في الاردن إلى أن انهى عمله بالاستقالة بتاريخ 1/8/2009 وتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بحقوق عمالية الامر الذي ينبني عليه مخاصمة المدعي (فؤاد) للمدعى عليها تستند إلى صحيح القانون .
وحيث إن قضاء محكمة التمييز قد استقر على أن من حق العامل في الاردن المطالبة بالحقوق العمالية المترتبة له على جهة اجنبية أمام القضاء الاردني نظراً لما للحقوق العمالية من طبيعة خاصة تقوم على اعتبارات اجتماعية وانسانية وقانونية أدت بالمشرع الاردني الى وضع نصوص خاصة لحمايتها وتسهيل إجراءات التقاضي بها واختصار مدد الطعن وإعفائها من الرسوم الامر الذي يؤكد صحة مخاصمة المدعي لفرع المدعى عليها في عمان .
وحيث إن المستفاد من نص المادة (245/ج) من قانون الشركات أن مدينة عمان هي موطن للشركة غير العاملة في داخل المملكة فمن باب أولى أن تكون موطناً للشركة الاجنبية العاملة داخل المملكة وذلك لغايات التقاضي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (202/2017) فصل (5/3/2017).