مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعى عليهم قدم شهادة صادرة عن دائرة مراقب الشركات تفيد بأنه تقرر تصفية الشركة المدعى عليها تصفية اختيارية وأن الجهة المدعية تعلم أن الشركة تحت التصفية حيث تم توجيه كتاب لها بذلك من الشركة .
وحيث إن أحكام المواد (259 و 265 ) من قانون الشركات الباحثة في التصفية الاختيارية للشركات نجد أنها خلت من أي نص يمنع سماع أي دعوى أو أي إجراءات قضائية إذا أقيمت على الشركة تحت التصفية بمواجهة المصفي التي بدأت فيها أعمال وإجراءات التصفية الاختيارية .
أما في التصفية الاختيارية فقد أجاز القانون للمحكمو وبناء على طلب مدعي التصفية أن يوقف السير في أي دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطلوب تصفيتها ومنع أي دعوى أو إجراءات قضائية إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية وفقاص لنص المادة (267/ج) من قانون الشركات .
وحيث إن الشركة المدعى عليها تحت التصفية الاختيارية فإنه يجوز مخاصمة الشركة بحيث يمثلها المصفي وبالتالي فإن الخصومة قائمة ومنعقدة ما بين المدعية و الجهة المدعى عليها الأولى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (204/2017) فصل (18/5/2017).