مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى موضوع الطعن الماثل بالاستناد إليها فوضت الوكيل إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليه (صبحي) الذي تطابقت المقاطع الثلاثة الاولى من اسمه مع اسم المستأجر (مرفق 2 من قائمة البينات )(صبحي نبيل ابراهيم.
وحيث إن المدعى عليه (المحكوم عليه ) في قرار الحكم الصادر عن محكمة أول درجة (محل الطعن الاستئنافي ) ورد باسم صبحي نبيل إبراهيم الشناوي , في حين أن الطعن الاستئنافي قدم من المستأنف صبحي سمير ابراهيم الشناوي فقد كان على محكمة الاستئناف التثبت من صحة الخصومة وفيما إذا كان المستأنف لديها هو الشخص المعني والمقصود في القرار الصادر عن محكمة أول درجة أم لا قبل إصدارها القرار المطعون فيه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (205/2017) فصل (3/4/2017).